من قضايا الإعلام في ألمانيا الإتحادية

من قضايا الإعلام في ألمانيا الإتحادية

من قضايا الإعلام في ألمانيا الإتحادية

كنا فيما مضي دائما نقرأ فى الصحف الأجنبية أن خطابات الرئيس فيدل كاسترو تمتاز بالطول المبالغ فيه حيث أنه يظل يخطب فى الناس لثلاثة ساعات متواصلة بلا راحة ولا إنقطاع. وهذا النوع من الخطابات متوافر بشدة فى الدول الإشتراكية حيث أن النظرية الإشتراكية تفترض فى الجمهور جمعا من العمال والفلاحين البسطاء من ناقصي التعليم ومن حرموا من الثقافة العامة ولذلك ينبغي على القائد الإشتراكى الحق أن يضمن خطابه الجماهيري قدرا لا بأس به من التعليم والشرح لقضايا المجتمع الثورى سواء الداخلية أو الخارجية والمتعلقة بكافة شئون إدارة الديالكتيك (الجدلية)  الثورية التي تهدف إلى أن توصل الكفاح الشعبي البطل إلى غايته من بناء مجتمع الرخاء والسلام حيث لا يستغل الإنسان أخاه الإنسان إلخ…  (more…)

دستوريات ألمانية

دستوريات ألمانية

دستوريات ألمانية

 

تنص المادة 20 من دستور جمهورية ألمانيا الإتحادية على الآتى:

 

1- جمهورية ألمانيا الإتحادية هى جمهورية ديموقراطية تقوم علي التكافل الاحتماعي وإتحادية.

2- تصدر جميع سلطات الدولة عن الشعب. وتتم ممارسة هذه السلطات بواسطة أعضاء يتم إختيارهم خصيصا عن  طريق الإنتخاب والإقتراع ويقومون بوضع القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية.

3- تلتزم عملية التشريع بالنظام الدستورى وتلتزم السلطة التنفيذية والأحكام القضائية بالحق والقانون.

4- يحق لكل الالمان أن يمارسوا المقاومة ضد كل من يحاول هدم هذا النظام فى حالة عدم إمكانية اللجوء لوسائل أخرى.

 

والفقرة الرابعة من المادة السابقة مقصود بها قطع الطريق على أى نظام أو أى شخص (بنص العبارة  “كل من”)  قد يجىء فى المستقبل ويحاول تقويض أركان النظام المبين فى الفقرات الثلاثة السابقة. وهذه الفقرة كما هو واضح تعطى كل الالمان الحق فى مقاومته، بشرط عدم إمكانية اللجوء للوسائل الأخرى. أى أن حكومة منتخبة وحاصلة على تفويض من الشعب لا يحق لها إتخاذ تدابير أو إجراءات من شأنها تغيير الأساس الدستورى والقانونى للبلاد والمنصوص عليه فى الفقرات الثلاثة الأولى، أى الإلتزام بالدستور عند وضع القوانين من جانب السلطة التشريعية والإلتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق عند ممارسة السلطة التنفيذية لعملها. وفى حالة قيام تلك الحكومة بخرق تلك الشروط – رغم أنها منتخبة وشرعية – تصبح مقاومتها من جانب الالمان هى أيضا عمل شرعى دستورى أى أنه يخرج أعمال مقاومة سلطة تلك الحكومة فى هذه الحالة من نطاق قانون العقوبات.

 

وأظن أن الباعث على وضع هذه المادة فى الدستور كان هو التحرز من عودة شبح النازية إلى ألمانيا عقب كل ما تسببت فيه هذه الحركة من أضرار للبلاد والعباد خلال 12 عاما فقط كانت تمسك فيها بدفة الأمور. وهذا بالضبط هو الجديد فى هذه المادة، أنها تمنع بشكل واضح قيام أى حركة سياسية أو شعبية تهدف إلى هدم أو تغيير الأساس القانونى الموضح فى الفقرات الثلاثة الأولى. أى أنها تشجع المقاومة الشعبية ضد حكومة قد يتم إنتخابها ولها هذا الإتجاه.

ومن يعيش فى ألمانيا يعرف جيدا معنى هذه الفقرة. فالألمان يحترمون بشدة هيبة الدولة وينبذون العنف ولا يتدخلون فى حياة الآخرين. ومن يعيش فى ألمانيا يعرف جيدا أنه يفقد كل حقوقه ويتحول فورا إلى مذنب لو أنه بادر باستعمال القوة فى أى نزاع، حتى ولو كان هو صاحب الحق الواضح. فاستعمال القوة الذاتية ممنوع إلا فقط فى أحوال الدفاع المشروع عن النفس وبشرط صد الهجوم فقط وليس ممارسة الهجوم المضاد وبشرط التناسب بين قدر القوة المستعملة فى الهجوم وقدر القوة المستعملة فى الدفاع.

وكون المشرع الدستورى الالمانى يقرر إعطاء حق المقاومة للشعب فى حالة تواجد حكم قائم على أسس تختلف عن الأسس المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة المذكورة هو أمر يعرض الأهمية الكبرى التى يوليها هذا المشرع لقيم الديموقراطية والتعددية والإنتخاب والإقتراع واحترام القانون والحقوق وأيضا منع الحركات الفاشية الهادفة إلى تقويض أركان هذا النظام.

وهنا لابد من ملاحظة أن حق المقاومة هذا قد جاء ذكره بصفة عامة وغير محددة وذلك حرصا على أهمية القيم التى تجرى المقاومة دفاعا عنها، أى أن هذا الحق يشمل أيضا المقاومة المسلحة، كل ذلك بفرض أن الطرق الأخرى جميعا قد أضحت غير ممكنة، وهو فرض هام جدا ولابد من إثبات تحققه حينما يقف المقاوم أمام القضاء بعد هدوء الأحوال وذلك حتى لا يفتح هذا النص الدستورى بابا لوقوع فوضى.
وطريقة تعديل الدستور ورد النص عليها فى المادة رقم 79 من نفس الدستور ويلزمه ثلثا الأصوات فى البرلمان بمجلسيه، أى أن كل مجلس لابد أن يصوت منفردا ويحصل التعديل على ثلثى أصواته حيث أن الإقتراع هو وسيلة دستورية كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة. كما أنه يجب أن يكون النص الجديد دالا فى لفظه على مفهوم التعديل بحيث يقال تعدل مادة كذا إلى كذا وكذا. وهناك مواد لا يطالها الإلغاء أو التعديل وإلا سقط الدستور كله وهما المادتان الأولى (كرامة الإنسان لا تمس وحمايتها واجب أساسى من واجبات كل سلطات الدولة) بالإضافة إلى هذه المادة رقم 20 والتى تحدد نطاق حركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك تنظم حق المقاومة كما رأينا. أى أن حق المقاومة هو أيضا لا يمس بالتعديل. ولا توجد فى الدستور إستثناءات أخرى خلاف هاتين المادتين رقم 1 ورقم 20.
وهذا النص بهذه الطريقة ينظر إليه فى ألمانيا على أنه ضمانة للمواطنين بأنهم مسئولون عن حماية أنفسهم ضد الدكتاتورية أو أى ظاهرة إجتماعية أو سياسية تتعارض مع المبادىء التى وردت فى الفقرات الثلاثة الأولى، وبالطبع فالضمانة الثانية للمجتمع ضد الفوضى (أو ما نطلق عليه بالعربية الفتنة) هى إنسداد كل الطرق الأخرى كما سلف البيان.

نظام الإنتخابات في ألمانيا الإتحادية

نظام الإنتخابات في ألمانيا الإتحادية

نظام الإنتخابات في ألمانيا الإتحادية

تقوم جمهورية ألمانيا الإتحادية علي النظام الفيدرالي (الإتحادي) وهو ما يعني أن كل ولاية هي شخصية قانونية قائمة بذاتها لها مجلسها التشريعي وحكومتها المنتخبة ودستورها الخاص. والأصل في الأمور هو أن تختص برلمانات الولايات بالتشريع إلا فيما يرد بشأنه نص خاص من القوانين فيختص به البرلمان الإتحادي.

ويتكون البرلمان الإتحادي من مجلسين أحدهما يطلق عليه المجلس الإتحادي Bundesrat وعضويته ليست بالإنتخاب وإنما هي بحكم المنصب. إذ أن لكل ولاية عدد من الأعضاء في هذا المجلس يتناسب مع عدد سكانها. وهؤلاء الأعضاء هم بحكم مناصبهم رؤساء حكومات تلك الولايات والوزراء الذين تري حكومة الولاية إرسالهم لكي يمثلوها في هذا المجلس ليكون ذلك التمثيل تعبيرا عن تشكيلة الحكومة في تلك الولاية وبحيث يبقي العدد المخصص لكل ولاية ثابتا طبقا لعدد سكانها.  ووظيفة هذا المجلس إستشارية في بعض الأحيان وإقرارية في أحيان أخرى ويطلق عليه مجلس الولايات حيث أن الغرض منه هو مراعاة مصالح الولايات المختلفة في أثناء ممارسة العملية التشريعية. (more…)

من تطبيقات دولة سيادة القانون في ألمانيا الإتحادية

من تطبيقات دولة سيادة القانون في ألمانيا الإتحادية

من تطبيقات دولة سيادة القانون في ألمانيا الإتحادية

منذ قيام الثورة الفرنسية التي غيرت وجه الحياة في أوروبا ومنذ كتابة الدستور الأمريكي  الذي سبقها بعام والذي يعد أول دستور مكتوب يحدد الحقوق والواجبات، ومصطلح دولة القانون أو دولة حكم القانون أو دولة سيادة القانون هو جزء لا يتجزأ من أي دستور ولا تكف الكتابات عنه ولا يجف ينبوع الأفكار المبنية علي اساس منه.

وتعريف دولة القانون كما إتفق عليه كل الفقهاء هو تلك الدولة التي لا تمارس سلطاتها إلا من خلال إلتزامها بتطبيق قانون معروف سلفا ومعلن للكافة.

بادئ ذي بدء لابد من البحث عن مصطلح دولة القانون داخل الدستور الألماني الصادر في عام 1949. (more…)

لمن تكون السيادة؟

لمن تكون السيادة؟

لمن تكون السيادة؟

من العسير علي المرء أن يجد مجتمعا غربيا خاض عديد من التغيرات العميقة في بنيته التحتية أكثر مما وقع للمجتمع الألماني. ففي خلال المائة عام السابقة إنتقل عدة مرات من حكم قيصري إمبراطوري يؤمن صاحبه بأن له حق إلهي إلي حال من الفوضي وشبه الحرب الأهلية إلي فترة دوار يطلق عليها الألمان فترة جمهورية فايمار نسبة إلي المدينة التي إنعقد فيها المؤتمر الذي وضع الوثيقة الدستورية عام 1919 ثم حكم فاشي يسير علي النقيض تماما من فكرة الديموقراطية ثم خاض حربا قاسية مدمرة نتج عنها قسمة البلاد إلي جزئين متعارضين في كل شىء تقريبا وفي النهاية إنتصرت الفكرة الليبرالية الديموقراطية علي الشيوعية ونجحت في توحيد ألمانيا قانونيا ودستوريا من جديد. وقد وقعت هذه التغييرات في خلال أقل من مائة عام فقط، بل خلال 70 عاما لا أكثر !! (more…)